الإمام أحمد المرتضى

29

شرح الأزهار

رمضان ) المستقبل ( لزمته فدية ( 1 ) ) مع القضاء ( مطلقا ) سواء ترك القضاء لعذر أم لغير عذر وسواء أفطر لعذر أو لغير عذر هذا قول الهادي عليه السلام في الأحكام وهو قول * ك وقال في المنتخب لا تجب الفدية وهو قول ح وأصحابه * القول الثالث تلفيق * ع ( 2 ) انه ان ترك الأداء لغير عذر وجبت والا فلا * القول الرابع * للش انه ان ترك القضاء في ذلك العام لعذر فلا فدية عليه وان تركه لغير عذر وجبت وقدر الفدية عندنا ( نصف صاع من أي قوت ( 3 ) عن كل يوم ) قوله من أي قوت أي مما يستنفقه حال اخراجها أو غيره كما تقدم في الفطرة ( و ) إذا حالت عليه أعوام كثيرة ولم يقض فقد قال ص بالله انها ( لا تكرر بتكرر ( 4 ) الأعوام ( 5 ) ) فلا يجب عليه الا فدية واحدة لكل يوم وفى مهذب ش وجهان أحدهما مثل قول ص بالله والثاني انها تكرر لكل عام ( فان ) كان عليه شئ من رمضان ولم يقضه في شوال وما بعده من الشهور المستقبلة حتى ( مات )